
a. Boleh.
b. Makruh. Sesuai dengan hadits berikut:
أماالأحكام: فقال الشافعى والأصحاب: لاَيُؤَذَّنُ لِلْعِيْدِ وَلَايُقَامُ، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي اْلاَمْصَارِ؛ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الَّتِى ذَكَرْنَاهَا. قال ابن المنذير: وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهَا وَأَقَامَ، قَالَ: وَقَالَ حَصِيْنِ: أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِى اْلعِيْدِ زِيَادٌ، وَقِيْلَ: أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ لَهَا مُعَاوِيَةٌ وَقِيْلَ غَيْرُهُ قَالَ الشَّافِعِى وَاْلأَصْحَابُ: وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ؛ لِماَ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى اْلكُسُوْفِ، قَالَ الشَّافِعِى فِى اْلاُمْ: وَأَحَبُّ أَنْ يَأْمُرَ اْلإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُوْلَ فِى اْلأَعْيَادِ، وَمَاجَمْعُ النَّاسِ مِنَ الصَّلاَةِ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، أَوِالصَّلَاةُ .
1274 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِليُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ (سنن ابن ماجه، ج 1، ص 404)
1148 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ لَفْظَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِى اِبْنَ حَرْبٍ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ (سنن أبو داود، ج 1، ص 269)
قَالَ: وَإِنْ قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الصَّلاَةِ، لَمْ نَكْرَهْهُ، وَاِنْ قَالَ: حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ بَأْسَ، وَاِنْ كُنْتَ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ اْلأَذَانِ، قَالَ: وَلَوْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ لِلْعِيْدِ كَرَهْتُهُ لَهُ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (المجموع شرح المهذّب، ج 5، ص 19)
1274 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِليُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ (سنن ابن ماجه، ج 1، ص 404)
1148 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ لَفْظَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِى اِبْنَ حَرْبٍ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ (سنن أبو داود، ج 1، ص 269)
Posting Komentar untuk "Hukum Adzan dan Iqamah dalam Shalat Id"